responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة، فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، و ملكت أمرها و حلّت للأزواج، و كان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تفعل، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية و قد مضت ثنتان، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدةً، ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. و أمّا طلاق الرّجعة [1] فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلّقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها و يواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره، و عليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة، فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر، ثم انتظر بها حتى تحيض و تطهر ثم طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً؛ لأنّه طلّق طالقاً؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها، و انتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت، ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، و لا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة، و كذلك‌


[1] في الاستبصار: العدّة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست