responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

[مسألة 1: لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد]

مسألة 1: لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عِدّتها و حينئذٍ جاز للأوّل نكاحها (1).

لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعد الرجعة، ثم حيض و طهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود [1].

إلى غير ذلك من النصوص‌ [2]، و لكن مع ذلك يكون الأمر سهلًا؛ لأنّ المهمّ هي الأحكام المترتّبة على الأقسام لا إلى التسمية و العنوان.

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ إلى قوله تعالى‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [3].

و يدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم من الروايات و الروايات‌ [4] الأُخر أيضاً، و ينبغي أن يعلم أنّه ليس لطلاق الزوج الآخر خصوصيّة، بل المراد حصول المفارقة بموت أو طلاق و انقضاء عدّتها، فيصير الزوج الأوّل بتعبير الروايات المتقدّمة كأحد من الخطّاب إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه.

كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ نكاح الزوج الآخر لا بدّ أن يكون بنحو النكاح الدائم الذي يجري فيه الطلاق بقرينة قوله تعالى‌ فَإِنْ طَلَّقَها و النكاح المنقطع‌


[1] الكافي: 6/ 66 ح 4، التهذيب: 8/ 27 ح 84، الاستبصار: 3/ 268 ح 959، الوسائل: 22/ 104 و 109، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 3 و ب 2 ح 2.

[2] الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

[3] سورة البقرة: 2/ 229 230.

[4] الوسائل: 22/ 101 110، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست