responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

بها حتى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، و يُشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض و قد بانت منه، و يكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تزوّجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في عِدّتها، و يتوارثان حتى تنقضي عدّتها.

و أمّا طلاق العِدّة الذي قال اللَّه عزّ و جلّ‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ [1] فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العِدّة، فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها، ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها، و يواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقةً أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها، و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. قيل له: و إن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلّق طلاق السّنة [2].

و في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن طلاق السنّة؟ فقال: طلاق السنّة إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة و حلّت للأزواج، و كان‌


[1] سورة الطلاق: 65/ 1.

[2] الكافي: 6/ 65 ح 2، التهذيب: 8/ 26 ح 83، الوسائل: 22/ 103 و 108، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 1 و ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست