responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن و الرجعي‌ [1]، و كذلك فعل في الإرشاد [2] إلّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن و الرّجعي على السنّي و العدّي.

و في محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي، و الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ بينه و بين كل واحد من البائن و الرجعي عموم و خصوص من وجه يختصّ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً، و يختصّ السنّي عنه بما إذا كان رجعيا و لم يرجع و يتزوّجها بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائناً و تزوّجها بعد العِدّة، و يختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة، و يختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً و تزوّج بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا و لم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد، انتهى‌ [3].

و قال في الجواهر: الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن و الرجعي و القسمة حاصرة غير متداخلة، و يقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة بالمعنى الأخص و غيرهما لا أن يقتصر عليهما [4].

هذا و لكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة، ففي:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشي‌ء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فسّر لي طلاق السنّة و طلاق العِدّة، فقال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته، فلينتظر


[1] قواعد الاحكام: 2/ 64.

[2] إرشاد الأذهان: 2/ 44.

[3] مسالك الافهام: 9/ 112.

[4] جواهر الكلام: 32/ 117.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست