ثم
بعد ذلك قسّمه إلى البائن و الرجعي [1]، و كذلك فعل في الإرشاد [2] إلّا أنّه قدّم التقسيم إلى البائن و الرّجعي على السنّي و العدّي.
و
في محكي المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدي من أقسام الرجعي، و الطلاق السنّي
بالمعنى الأخصّ بينه و بين كل واحد من البائن و الرجعي عموم و خصوص من وجه يختصّ
البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدّة مع كونه بائناً، و يختصّ السنّي عنه
بما إذا كان رجعيا و لم يرجع و يتزوّجها بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان
الطلاق بائناً و تزوّجها بعد العِدّة، و يختصّ العدي عنه بما إذا رجع في العدّة، و
يختص السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائناً و تزوّج بعد العدّة، و يتصادقان فيما
إذا كان الطلاق رجعيا و لم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد جديد،
انتهى [3].
و
قال في الجواهر: الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السنّي إلى البائن و الرجعي و
القسمة حاصرة غير متداخلة، و يقسم أيضاً إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة بالمعنى
الأخص و غيرهما لا أن يقتصر عليهما [4].
هذا
و لكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقسيم الطلاق إلى طلاق العِدّة و طلاق السنّة،
ففي:
صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: كلّ طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق
على العدّة فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فسّر لي طلاق
السنّة و طلاق العِدّة، فقال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته،
فلينتظر