responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

من الصحيح و الفاسد لغةً و عرفاً و شرعاً، و إلّا فالطلاق البدعي لا يكون صحيحاً كما أنّ الطلاق البدعي ما أُنشئ بعنوان المشروعية، ضرورة أنّ نفس التلفّظ بالصيغة مع العلم بعدم تأثيرها لا يكون بمحرّم أصلًا، فالمحرّم ما إذا أُنشِئ بعنوان المشروعية، غاية الأمر أنّا ذكرنا غير مرّة أنّ الحرمة لا تسري من متعلّقها إلى شي‌ء آخر، فالمحرّم هي البدعة، و الانطباق على الطلاق لا يوجب حرمته بوجه. و التحقيق في محلّه.

ثم إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، الذي قد ذكرنا [1] أنّه تقع واحدة منها بدعي و سنّي معاً، ضرورة أنّها بدعية بالإضافة إلى الثلاثة المقصودة الباطلة، و سنّية بالإضافة إلى الواحدة الصحيحة غير المقصودة، فتدبّر.

ثم إنّ الطلاق السنّي ينقسم إلى بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج فيه الرجوع بعده؛ لأجل عدم ثبوت العِدّة فيها أصلًا كالطلاق قبل الدخول، و طلاق الصغيرة و إن وقعت مدخولًا بها بالدخول المحرّم أو غيره و طلاق اليائسة، أو لأجل عدم ثبوت حقّ الرجوع فيه و إن كانت لها عدّة كطلاقي الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و إلّا كانت له الرجعة، و الطلاق الثالث مع وقوع تجدّد الزوجية في البين بين الأوّل و الثاني و بين الثاني و الثالث، سواء كان بالرجوع في العدّة أو بالتزويج بعد الخروج من العدّة، و سيأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى‌.

و المحقّق في الشرائع قسّم طلاق السنّة إلى أقسام ثلاثة: بائن و رجعي و طلاق العدّة [2]. و في محكي القواعد للعلّامة تقسيم الطلاق الشرعي إلى طلاق عدّة و سنّة،


[1] في ص 48 52.

[2] شرائع الإسلام: 3/ 23.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست