[القول في أقسام الطّلاق]
القول في أقسام الطّلاق الطلاق نوعان: بدعي و سنّي:
فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدّة أم لا، و هو ستّة:
الأوّل: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: طلاق الصغيرة، أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها.
الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي.
الرابع و الخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلّا كانت له الرجعة.
السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين، بين الأوّل و الثاني، و بين الثاني و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة (1).
(1) تقسيم الطلاق إلى البدعي و السنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ