responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

[القول في أقسام الطّلاق‌]

القول في أقسام الطّلاق الطلاق نوعان: بدعي و سنّي:

فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.

و الثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدّة أم لا، و هو ستّة:

الأوّل: الطلاق قبل الدخول.

الثاني: طلاق الصغيرة، أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها.

الثالث: طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي.

الرابع و الخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، و إلّا كانت له الرجعة.

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين، بين الأوّل و الثاني، و بين الثاني و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة (1).

(1) تقسيم الطلاق إلى البدعي و السنّي إنّما هو باعتبار لفظه الذي يقع على الأعمّ‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست