responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

[مسألة 10: لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين‌]

مسألة 10: لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر (1).

[مسألة 11: المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام‌]

مسألة 11: المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، كما مرّ في كتاب الصلاة (2).

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [1] مع كون الخطاب متوجّهاً إلى المطلّقين من الأزواج، و الشاهد في المفروض معلوم الفسق لا محرز العدالة. و قد تكلّمنا في بحث العدالة و في الأمارة الشرعية عليها مفصّلًا بما لا مزيد عليه في بحث اعتبار العدالة في مرجع التقليد، و في بيان معناها في كتاب الاجتهاد و التقليد من هذا الكتاب في المسائل الأخيرة منه‌ [2]. و أحلنا إلى ذلك في مسألة اعتبار العدالة في الشاهد من كتاب الشهادات في بحث صفات الشهود، فراجع.

(1) وجه عدم الاكتفاء أنّ الظاهر المتفاهم عرفاً من أدلّة اعتبار شاهدين عدلين من الكتاب و السنّة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلّق؛ و من الواضح عدم ثبوتهما في الفرض الأوّل؛ لأنّ المطلّق أحد الشاهدين. و الوجه في عدم الاكتفاء في الفرض الثاني صدق المطلّق على الزوج الموكّل، فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين بل لا بدّ أن يكون غيره، لكن في محكي المسالك‌ [3] ما يظهر منه خلاف ذلك، و من الواضح خلافه.

(2) قد عرفت أنّ معنى العدالة في الشريعة واحد، غاية الأمر أنّ الشارع جعل‌


[1] سورة الطلاق: 65/ 2.

[2] تفصيل الشريعة/ الاجتهاد و التقليد: 75 79.

[3] مسالك الافهام: 9/ 115.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست