responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

تتمّة الظاهر أنّ العدالة المعتبرة في الشاهد هي العدالة الواقعيّة في مقابل الفسق الواقعي، غاية الأمر أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة لعدم العلم بملكتها نوعاً؛ فلذا جعل الشارع حسن الظاهر كاشفاً شرعاً عليها، و لكن لازم ذلك أنّه يجوز للمطلّق أن يكون الشاهدان عند طلاقه متّصفين بحسن الظاهر، و أمّا إذا انكشف له بعد الطلاق الفسق و عدم العدالة فالظاهر بطلان الطلاق؛ لأنّ اعتبار الإمارة إنّما هو ما لم ينكشف الخلاف، و مع انكشاف الخلاف و لو كانت الأمارة شرعية لا يبقى لها موقع، كما لا يخفى‌.

و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما هو المحكي عن المسالك من قوله: هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا، نظراً إلى حصول شرط الطلاق و هو العدالة ظاهراً وجهان. و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بالوقوع بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية و تستبيح أختها و الخامسة وجهان، و الحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة [1].

و من العجيب الحكم بصحّة الطلاق بمجرّد حسن الظاهر مع علم الزوج المطلِّق بفسق الشاهدين، مع أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة، و لا مجال للأمارة مع العلم بالخلاف، و كذا مع العلم بالوفاق من دون فرق بين الأمارات الشرعية و الأمارات العقلائية.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ حسن الظاهر إنّما يكفي للزوج في إنشاء الطلاق و إيقاعه إذا لم يكن الشاهد معلوم الفسق، و إلّا فلا يجوز أصلًا، خصوصاً بملاحظة قوله تعالى‌:


[1] مسالك الافهام: 9/ 115.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست