responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

[مسألة 12: لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا]

مسألة 12: لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا و فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما، و كذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه (1).

لها أمارة شرعية و هي حسن الظاهر، على ما استفيد من الرواية الواردة في تفسيرها و بيان الأمارة لها، و هي صحيحة ابن أبي يعفور المعروفة المذكورة في الوسائل في الباب الحادي و الأربعين من كتاب الشهادات‌ [1]. و لا يختلف معنى العدالة باعتبار اختلاف الأحكام المترتّبة عليها، غاية الأمر قيام الدليل على ترتّب بعض الأحكام عند وجود الأمارة المزبورة كباب الجماعة، و إن انكشف الخلاف و عدم قيامه على الصحّة مع انكشاف الخلاف بمجرّد قيام الأمارة الشرعية كباب الطلاق، و إلّا فلا يكون هناك اختلاف في معنى العدالة و تعريفها، و كذا في وجود الأمارة الشرعية عليها، كما لا يخفى‌.

(1) يظهر الوجه في عدم الاعتبار ممّا ذكرنا، كما أنّ الظاهر أنّ الوجه في كون الفرض الثاني أشكل من الفرض الأوّل هو وضوح كون المطلّق حقيقة هو الموكّل، فمع عدم اعتقاده بعدالة الشاهدين كيف يمكن أن يقال بوقوع الطلاق الصحيح منه، و لو كان إنشاء الطلاق صادراً من الوكيل و الشاهدان عادلان عنده، و هذا كالبيع الصادر من الوكيل مع اعتقاده الصحّة، و علم الموكّل بالبطلان، كما لا يخفى.


[1] الفقيه: 3/ 24 ح 65، الوسائل: 27/ 391، كتاب الشهادات ب 41 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست