الثاني:
أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم، و تدلّ
عليه روايات، مثل:
صحيحة
هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: المولود يولد، له
ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، حيث سبق بوله، فإن خرج منهما
سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء [2].
و
رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ عليّاً
(عليه السّلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن
أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرّجل [3]. و غير ذلك من الروايات [4] الدالّة عليه.
الثالث:
قيل: تأخّر الانقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية؛ و
القائل المحقّق في الشرائع [5]. و ربّما ادّعي في الكتب القديمة و الجديدة الإجماع عليه [6]، و ربما يقال: بأنّه المراد من
الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران و القوّة و الكثرة
أو بمعنى الاسترسال.