responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 483

..........

موضع الأُنثى ورث ميراث الأُنثى. الحديث‌ [1].

الثاني: أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم، و تدلّ عليه روايات، مثل:

صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال و له ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء [2].

و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة، و نصف عقل الرّجل‌ [3]. و غير ذلك من الروايات‌ [4] الدالّة عليه.

الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية؛ و القائل المحقّق في الشرائع‌ [5]. و ربّما ادّعي في الكتب القديمة و الجديدة الإجماع عليه‌ [6]، و ربما يقال: بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران و القوّة و الكثرة أو بمعنى الاسترسال.


[1] الوسائل: 26/ 284، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 3.

[2] الوسائل: 26/ 285، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 1.

[3] الوسائل: 26/ 286، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 2.

[4] الوسائل: 26/ 285 290، أبواب ميراث الخنثى ب 2.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 44.

[6] الخلاف: 4/ 106 مسألة 116، السرائر: 3/ 277، الغنية: 331، تحرير الأحكام: 2/ 174، مفاتيح الشرائع: 3/ 330، جواهر الكلام: 39/ 279.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست