نعم،
في بعض النسخ «ينبت» بمعنى ينقطع، و كذا يقال في المرسلة التي حكاها الكليني قال:
و في رواية أُخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود، له ما للرجال، و
له ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منها جميعاً؟
قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فإن استدرّا جميعاً؟ قال: فمن أبعدهما [1].
نظراً
إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك؛ لأنّ المراد بأبعدهما هي الأبعدية من حيث الزمان، و
ليس هو إلّا الذي ينقطع أخيراً.
و
أورد عليه في الجواهر: بأنّه كما ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي عقّبه
بأبعدهما، المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما [2]، و لعلّه لما ذكرنا استشكل الماتن في
هذه العلامة، و نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.
الرابع:
عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، و إن كانا
متساويين فهو من النساء، و يدلّ عليه مثل:
موثّقة
السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام)
كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء و بضلع ورث
ميراث الرجال، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حوّاء خلقت من
ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص عن أضلاعه ضلع واحد
[3].
و
بعض الروايات الأُخر، كرواية شريح القاضي التي حكاها أبو جعفر (عليه السّلام) قال:
إنّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء، إذ أتته امرأة فقالت: أيّها القاضي
اقض