responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 484

..........

نعم، في بعض النسخ «ينبت» بمعنى ينقطع، و كذا يقال في المرسلة التي حكاها الكليني قال: و في رواية أُخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود، له ما للرجال، و له ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منها جميعاً؟ قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فإن استدرّا جميعاً؟ قال: فمن أبعدهما [1].

نظراً إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك؛ لأنّ المراد بأبعدهما هي الأبعدية من حيث الزمان، و ليس هو إلّا الذي ينقطع أخيراً.

و أورد عليه في الجواهر: بأنّه كما ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي عقّبه بأبعدهما، المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أبعدهما [2]، و لعلّه لما ذكرنا استشكل الماتن في هذه العلامة، و نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.

الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، و إن كانا متساويين فهو من النساء، و يدلّ عليه مثل:

موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء و بضلع ورث ميراث الرجال، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص عن أضلاعه ضلع واحد [3].

و بعض الروايات الأُخر، كرواية شريح القاضي التي حكاها أبو جعفر (عليه السّلام) قال: إنّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء، إذ أتته امرأة فقالت: أيّها القاضي اقض‌


[1] الوسائل: 26/ 284، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4.

[2] جواهر الكلام: 39/ 279 280.

[3] الوسائل: 26/ 287، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست