[الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو
غالباً]
الثاني:
سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال
منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق مما للنساء يرث ميراث
الأُنثى.
[الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين
دائماً أو غالباً]
الثالث:
قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، و
فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.
[الرابع: عدّ الأضلاع]
الرابع:
عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث
الذكر، و إن كانتا متساويتين يرث إرث الأُنثى (1).
(1) المرجّحات المنصوصة أُمور متعدّدة:
الأوّل:
أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً، بحيث يكون البول من غيره نادراً
كالمعدوم، و إلّا ففي المتن أنّه محلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه كذلك
دائماً أو غالباً بالنحو المذكور.
ففي
رواية داود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن مولود ولد و له
قبل و ذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من
القبل فله ميراث الأُنثى [1].
و
موثّقة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين
(عليه السّلام) يورّث الخنثى من حيث يبول
[2].
و
مرسلة ابن بكير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مولود له ما للذكر و له ما
للأُنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، و إن
بال من