responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482

[الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]

الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق مما للنساء يرث ميراث الأُنثى.

[الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً]

الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، و فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات.

[الرابع: عدّ الأضلاع‌]

الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث الذكر، و إن كانتا متساويتين يرث إرث الأُنثى (1).

(1) المرجّحات المنصوصة أُمور متعدّدة:

الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً، بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، و إلّا ففي المتن أنّه محلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه كذلك دائماً أو غالباً بالنحو المذكور.

ففي رواية داود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سئل عن مولود ولد و له قبل و ذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى‌ [1].

و موثّقة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يورّث الخنثى من حيث يبول‌ [2].

و مرسلة ابن بكير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في مولود له ما للذكر و له ما للأُنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، و إن بال من‌


[1] الوسائل: 26/ 283، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 1.

[2] الوسائل: 26/ 284، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست