responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 477

[مسألة 10: الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة]

مسألة 10: الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة، و يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان (1).

[مسألة 11: لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة]

مسألة 11: لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها (2).

بعض الأُمور يتخيّل فيه عدم المنقولية، و لكن الظاهر أنّه من المنقول كالثمر على الشجر، و الزرع و البذر للزرع، و كذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، و كذا العكس فإنّ الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول، و الظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البئر العميقة في بعض الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحداثها من غير المنقولات، و أمّا الماء المستخرج منه، فإن كان موجوداً غير تالف و لو كان موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات، بخلاف الماء الموجود في قعر البئر الذي يمكن استخراجه بعداً، و لم يخرج بعد فهو من غير المنقول.

(1) لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحقّ قيمة الأعيان لا نفس الأعيان، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما لا يخفى.

(2) أمّا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها فهو لازم المحروميّة من نفس الأعيان على ما هو المفروض، و أمّا كون الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها؛ فلكونها متعلّقة لحقّها و إن كانت محرومة من عينها، و إن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلّق‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست