responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476

[مسألة 8: طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً]

مسألة 8: طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى و تعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة (1).

[مسألة 9: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت‌]

مسألة 9: المدار كون الآلات مثبتة حين الموت، فلو خربت البناء و قطعت الأشجار قبل الموت، و بقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. و من المنقول الثمر على الشجر و الزرع و البذر المزروع. و كذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول (2).

ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت. و إذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللّازم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت، و ما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء و الدفع لا أيّاماً أُخر، فإنّما هو باعتبار كون مفاد: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1] هو نفس كون المأخوذ على العهدة، و عدم الخروج عنها قبل الأداء، و هذا بخلاف المقام.

(1) قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الأُمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، فراجع.

(2) المدار في الأعيان و الأُمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت، فلو خرب البناء و قطعت الأشجار قبل الموت، و بقيت تلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. و لا بدّ من التنبيه على أمر، و هو أنّ‌


[1] سنن البيهقي: 6/ 95، سنن ابن ماجة: 2/ 802 ح 2400، سنن الترمذي: 3/ 566.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست