responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 478

[مسألة 12: لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه‌]

مسألة 12: لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه، و كذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح، و كذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج، و قد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح (1).

[مسألة 13: الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة]

مسألة 13: الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة، فمن مات و ليس له وارث من الطبقات المتقدّمة، و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة، و لم‌ الخمس، فإنّه و إن كان ينتقل إلى العين إلّا أنّه يجوز احتمالًا التصرّف فيها و نقله إلى الذمّة، فتدبّر جيّداً و التحقيق في محلّه.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور و حرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين، بل لو كانت الزوجة صغيرة و كان تزويجها جائزاً شرعاً، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلًا في كتاب النكاح‌ [1]، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين؛ لإطلاق الروايات‌ [2] الدالّة على ذلك من دون فرق، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات و عدمه كلام مرّ سابقاً.


[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في أولياء العقد، مسألة 21.

[2] الوسائل: 26/ 219 221، أبواب ميراث الأزواج ب 11.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست