responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

[مسألة 14: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ‌]

مسألة 14: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى، و للعمومة من قبل الامّ السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس، و يحتاط مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين، و لو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي بالسّوية كذلك (1).

[مسألة 15: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك‌]

مسألة 15: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى، و ثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسّوية، الأعلى لفرض عدم الولد، و الباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأُنثى‌.

ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الأُولى، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً.

ج لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ فالحكم كما في الصورة الثانية.

د لو كان مع العمومة من قبل الامّ، فكذلك في أصل التقسيم إلّا مع الاختلاف في الجنس، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ [1].

(1) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين:


[1] في ص 432.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست