[مسألة 14: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل
الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ]
مسألة
14: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ فله
نصيبه الأعلى، و للعمومة من قبل الامّ السدس من البقية مع الانفراد و الثلث مع
التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس، و يحتاط مع الاختلاف، و الباقي للعمومة من
قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين، و لو كان مع الخؤولة من الأبوين أو
الأب و الخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى، و السدس من البقية مع الانفراد و الثلث
منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي
بالسّوية كذلك (1).
[مسألة 15: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل
الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك]
مسألة
15: لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك فله نصيبه
الأعلى، و ثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر
ضعف الأُنثى، و لو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله
نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة بالسّوية،
الأعلى لفرض عدم الولد، و الباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأُنثى.
ب
لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الأُولى، إلّا أنّه يقسّم
الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً.
ج
لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ فالحكم كما في الصورة الثانية.
د
لو كان مع العمومة من قبل الامّ، فكذلك في أصل التقسيم إلّا مع الاختلاف في الجنس،
فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ [1].