responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

و الباقي للباقي للذكر مثل حظّ الأُنثيين (1).

[مسألة 16: لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب‌]

مسألة 16: لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي، و يحتاط مع الاختلاف، و لو كان في الفرض الخؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم، و الاحتياط في العمومة (2).

أ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ، فله نصيبه الأعلى لما ذكر، و السدس من الباقي للعمومة من قبل الامّ مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية، إلّا في صورة الاختلاف في الجنس فإنّه يراعى الاحتياط، و الباقي للعمومة الآخرين للذكر الضعف.

ب لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ، فله نصيبه الأعلى و السدس من الباقي مع الانفراد، و الثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للباقي أيضاً كذلك.

(1) أمّا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد، و أمّا كون تقسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة في الفرضين من قبل الأب أو الأبوين، كما أنّ تقسيم الخؤولة بالسّوية فواضح أيضاً بعد كون انتسابهم إلى الميّت بالأُمّ فقط، إنّما الإشكال في أنّ سهم الخؤولة إنّما هو ثلث مجموع التركة لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين، و وجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم يرثون نصيب الامّ و هو الثلث، الظاهر في أنّه ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب أحدهما.

(2) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست