التركة
مع الاتّحاد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و مع الاختلاف يحتاط
بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأُنثى
مع التعدّد و الاختلاف (1).
[مسألة 13: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل
الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى]
مسألة
13: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و
الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك،
إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً، و كذا لو كان مع الخؤولة من
قبل الامّ، و لو كان مع العمومة من قبلها فكذلك، إلّا مع الاختلاف في الجنس فلا
يترك الاحتياط بالتصالح (2).
(1) لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من
قبل الأبوين أو الأب، و العمومة من قبل الامّ، و كذا الخؤولة من قبل الأبوين أو
الأب، و الخؤولة من قبل الامّ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق
الخؤولة، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من
قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل
الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً. و أمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع
الاتّحاد و ثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد كما هو المفروض
و الاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب
للذكر ضعف الأُنثى في صورة التعدّد و الاختلاف، كما لا يخفى.
(2) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في
وجود أحد الزوجين مع الأعمام و الأخوال، و هي عبارة عن:
أ
لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب، فله نصيبه