[مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو
الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب]
مسألة
6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية، و الثلثان للعمومة للذكر ضعف
الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف (1).
كان
الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأُنثى، و إن كانوا متفرّقين فلمن
تقرّب بالأُمّ سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية، و
الباقي لمن تقرّب منهم بالأب و الأُمّ [1].
و
لا خلاف معتدّاً به في ذلك إلّا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه [2] عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب
بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين، بل في كشف اللثام [3] حكاية عن القاضي [4] أيضاً. لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه
من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت.
(1) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع
الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية و الثلثان للعمومة، و
مع التعدّد و الاختلاف يقسّم بالاختلاف، أمّا أصل التقسيم بالثلث و الثلثين
فلدلالة الروايات [5]
المستفيضة بل المتواترة عليه، مثل قول الصادق (عليه السّلام) في خبر أبي أيّوب:
إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ