responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435

[مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب‌]

مسألة 6: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية، و الثلثان للعمومة للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف (1).

كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأُنثى، و إن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالأُمّ سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية، و الباقي لمن تقرّب منهم بالأب و الأُمّ‌ [1].

و لا خلاف معتدّاً به في ذلك إلّا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه‌ [2] عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين، بل في كشف اللثام‌ [3] حكاية عن القاضي‌ [4] أيضاً. لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الأُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت.

(1) لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية و الثلثان للعمومة، و مع التعدّد و الاختلاف يقسّم بالاختلاف، أمّا أصل التقسيم بالثلث و الثلثين فلدلالة الروايات‌ [5] المستفيضة بل المتواترة عليه، مثل قول الصادق (عليه السّلام) في خبر أبي أيّوب: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 31.

[2] الخلاف: 4/ 17 مسألة 6.

[3] كشف اللثام: 2/ 297.

[4] المهذّب: 2/ 148.

[5] الوسائل: 26/ 186 189، أبواب ميراث الأعمام ب 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست