responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436

[مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك‌]

مسألة 7: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و في صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الثلثان للعمومة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف، و معه يحتاط بالتصالح (1).

العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه‌ [1].

و عليه فما عن ابن زهرة [2] و الكيدري‌ [3] و ظاهر المفيد [4] و سلّار [5] من أنّ للخال و الخالة السدس إن اتّحد، و الثلث إن تعدّد، و للعمّة النصف، بل في الروضة [6] و الرياض‌ [7] أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع، أو على خصوص قرابة الأب، خالٍ عن الدليل، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لا يخفى.

(1) لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك من قبل الامّ فالثلث للخؤولة؛ لأنّهم يرثون نصيب الأُمّ، و في صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه، كالخال و الخالة، و الثلثان للعمومة؛ لأنّهم يرثون نصيب الأب و نصيبه كذلك في صورة الانفراد و عدم الحاجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد و الاختلاف كالعمّ و العمّة.


[1] الوسائل: 26/ 162، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 9.

[2] الغنية: 326.

[3] إصباح الشيعة: 368.

[4] المقنعة: 693.

[5] المراسم: 225.

[6] الروضة البهية: 8/ 156.

[7] رياض المسائل: 9/ 120.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست