[مسألة 5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و
الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة
5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس
للُامّي مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للخؤولة
من قبل الأب و الأُمّ، و مع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، و مع التعدّد يقسّم
بالسّوية مطلقاً (1).
الجنس
أو مع الاختلاف؛ لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الامّ، و أولى من ذلك ما لو كان
الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الأُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه
خالًا أوّلًا و خالًا من جهة الأُمّ ثانياً، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع:
أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين [1]. و قال صاحب الجواهر: بأنّه لا يشكل
ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية؛ لاختصاص قرابة الأُمّ منهم بالسدس أو
الثلث و الباقي لقرابة الأبوين؛ لأنّه لا تلازم بين الأمرين، على أنّ مقتضى قوله
(عليه السّلام): «يرثون نصيب من يتقرّبون به»
[2] معاملتهم معاملة الوارث له، و لا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم
الورثة.
، 1421
ه.ق.
م،
كان قرابة الأب بالتفاوت، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية و قرابة الامّ على
خصوص ذلك، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة
[3].
(1) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة،
و أنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي، فقد
ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه إن