responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434

[مسألة 5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ‌]

مسألة 5: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأُمّ، و مع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً (1).

الجنس أو مع الاختلاف؛ لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الامّ، و أولى من ذلك ما لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الأُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالًا أوّلًا و خالًا من جهة الأُمّ ثانياً، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع: أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين‌ [1]. و قال صاحب الجواهر: بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية؛ لاختصاص قرابة الأُمّ منهم بالسدس أو الثلث و الباقي لقرابة الأبوين؛ لأنّه لا تلازم بين الأمرين، على أنّ مقتضى قوله (عليه السّلام): «يرثون نصيب من يتقرّبون به» [2] معاملتهم معاملة الوارث له، و لا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة.

، 1421 ه.ق.

م، كان قرابة الأب بالتفاوت، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية و قرابة الامّ على خصوص ذلك، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة [3].

(1) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة، و أنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه إن‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 31.

[2] لم نجد بهذا اللفظ خبراً، و الظاهر انّه اقتباس من رواية مجمع البيان، الوسائل: 26/ 67، أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.

[3] جواهر الكلام: 39/ 181 182.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست