responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

أو الأب للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف (1).

[مسألة 4: لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب‌]

مسألة 4: لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، و مع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً، و كذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ (2).

بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب و بين العمومة من قبل الامّ، و ما تقدّم‌ [1] من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به، و لا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالأُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ [2]، و لعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب، و لكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلًا، فما أفاده في المتن لا محيص عنه، فتدبّر جيّداً.

(1) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة، إلّا أنّ الذي ينبغي التوجّه و الالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث و الثلثين مع الانفراد و مع التعدّد، فاللّازم إمّا الحمل على صورة التعدّد؛ لأنّ العمّ الأُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد، و الوجه فيه كون المراد بالعمّ و العمّة طبيعتهما لا الواحد منهما، و إمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم.

(2) لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد


[1] في ص 417 418.

[2] في ص 417 418.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست