من
فرض الوسائط حيّاً و القسمة بينهم للذكر ضعف الأُنثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين
أولاده للذكر ضعف الأُنثى (1).
(1) يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، و قد
تعرّض لبيان أحكام صور:
الاولى:
أنّه لو خلّف أحد الإخوة من الأُمّ؛ أي من جنسها فقط وارثاً، فمقتضى ما ذكرناه أنّ
المال له فرضاً و ردّاً مع الوحدة، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية.
الثانية:
لو خلّف أحد الإخوة من الأبوين أو الأب؛ أي من جنسها فقط، فله المال مع الانفراد
بالقرابة، و مع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى.
الثالثة:
ما لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و
التقسيم بينهم بالسوية، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية، لمثل:
رواية
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ
لأُمّ؟ قال: لابن الأخ من الامّ السدس، و ما بقي فلابن الأخ من الأب [1]. و لها رواية
[2] معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور.
الرابعة:
ما لو كان الأولاد من الأُختين فصاعداً لأب و أُمّ أو لأب فقط، فكالصورة السابقة؛
أي لا بدّ من فرض حياة الأُمّ، لكن يقسّم قسمة أُمّ كلّ بينهم للذكر ضعف الأُنثى؛
لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الأُمّ فقط.
الخامسة:
لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي، أو من الذكور و الإناث من الأب و
الأُمّ، أو من الأب فقط، فلا بدّ بمقتضى ما ذكرنا من فرض حياة الوسائط و القسمة
بينهم بالاختلاف، ثمّ قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً.