الأوّل:
أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الأُمّ
و لو كان أُنثى لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأب و الأُمّ (1).
[الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به]
الثاني:
يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال
له فرضاً و ردّاً مع الوحدة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية، و لو كان من أحد الإخوة
من الأب فله المال مع الانفراد، و مع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى، و لو
كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و التقسيم
بينهم بالسّوية، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية، و لو كان الأولاد من
الأُختين أو الزيادة للأب و الأُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن
للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من
الذكور و الإناث من الأب و الأُمّ أو من الأب فلا بدّ
(1) لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد
الأولاد، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد، و العمدة في الدليل قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * [1] بناءً على ما ذكرنا أوّلًا من أنّ
الأولوية في الإرث، و ثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية. و عليه فكما لا
يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد و لو كان واحداً أُنثى و كان أولاد الأولاد من
غيره، كذلك لا يرث أولاد الإخوة و لو كان الإخوة واحداً و كان أولاد الإخوة
متعدّدين، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الأُمّي، و حتّى إنّ ولد الأبويني
لا يرث مع الإخوة الأبي و إن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً.