responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

[هاهنا أُمور]

هاهنا أُمور:

[الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد]

الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الأُمّ و لو كان أُنثى لا يرث أولاد الإخوة و لو كانوا من الأب و الأُمّ (1).

[الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به‌]

الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً و ردّاً مع الوحدة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية، و لو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، و مع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط و التقسيم بينهم بالسّوية، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية، و لو كان الأولاد من الأُختين أو الزيادة للأب و الأُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور و الإناث من الأب و الأُمّ أو من الأب فلا بدّ (1) لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد، و العمدة في الدليل قوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ * [1] بناءً على ما ذكرنا أوّلًا من أنّ الأولوية في الإرث، و ثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية. و عليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد و لو كان واحداً أُنثى و كان أولاد الأولاد من غيره، كذلك لا يرث أولاد الإخوة و لو كان الإخوة واحداً و كان أولاد الإخوة متعدّدين، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الأُمّي، و حتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي و إن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً.


[1] سورة الأنفال: 8/ 75.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست