responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدِّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين‌ [1].

قال في الوسائل: و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب «الجامع» عن محمد ابن سماعة، عن محمد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في «المختلف» و ترك قوله: «أو اعتدّي» [2].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام؟ قال: ليس بشي‌ء [3].

و في رواية ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك ملغى‌ [4].

و في رواية عبد اللَّه بن سنان، التي رواها ابن سماعة أيضاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك. قال ابن سماعة: و إنّما معنى قول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق‌ [5].

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق، كذلك‌


[1] الكافي: 6/ 69 ح 1، التهذيب: 8/ 36 ح 108، الاستبصار: 3/ 277 ح 983، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 3.

[2] مختلف الشيعة: 7/ 344 345.

[3] الفقيه: 3/ 356 ح 1702، التهذيب: 8/ 40 ح 122، الوسائل: 22/ 37، أبواب مقدّمات الطلاق ب 15 ح 1.

[4] الكافي: 6/ 70 ح 4، التهذيب: 8/ 37 ح 110، الاستبصار: 3/ 278 ح 985، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1.

[5] الكافي: 6/ 70 ح 4، الوسائل: 21/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست