الطلاق
أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو
اعتدِّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين
[1].
قال
في الوسائل: و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب «الجامع» عن محمد ابن سماعة،
عن محمد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في «المختلف» و ترك قوله: «أو اعتدّي» [2].
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته:
أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام؟ قال: ليس بشيء [3].
و
في رواية ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها و هي
طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك ملغى [4].
و
في رواية عبد اللَّه بن سنان، التي رواها ابن سماعة أيضاً، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك. قال
ابن سماعة: و إنّما معنى قول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق،
أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق [5].
و
ممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق، كذلك