responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

[القول في الصيغة]

القول في الصيغة

[مسألة 1: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة]

مسألة 1: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، فلا يقع بمثل «أنت مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل و لا «أنت الطالق» فضلًا عن الكناية ك «أنت خلية» أو «بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» و نحو ذلك، فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و الأصل أنّ النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح: «أنت طالق»، أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة [1]. و المستفاد منه اعتبار العربية أوّلًا و الصيغة الخاصّة ثانياً، و يدلّ عليه مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشي‌ء، إنّما


[1] شرائع الإسلام: 3/ 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست