مسألة
1: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو فلانة أو هذه أو ما
شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، فلا يقع بمثل «أنت مطلّقة» أو
«طلّقت فلانة»، بل و لا «أنت الطالق» فضلًا عن الكناية ك «أنت خلية» أو «بريّة» أو
«حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» و نحو ذلك، فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله: «اعتدّي»
المنويّ به الطلاق على الأقوى (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: و الأصل أنّ النكاح
عصمة مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة
المتلقّاة لإزالة قيد النكاح: «أنت طالق»، أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ
الدالّة على تعيين المطلّقة [1]. و المستفاد منه اعتبار العربية أوّلًا و الصيغة الخاصّة ثانياً، و
يدلّ عليه مثل:
صحيحة
محمد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ
حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما