[مسألة 2: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة
بصيغة واحدة]
مسألة
2: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو
«زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع (1).
الألفاظ
الصريحة غير الصيغة المخصوصة التي يكون الركن فيها الإتيان ب «طالق» بنحو التنكير
مع اسم الفاعل، فلا يقع حتى بمثل أنت مطلقة أو طلقت فلانة، و إن كان يكفي مثل
الأخير في باب البيع. و قد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قوّى وقوع الطلاق بقوله:
أنت مطلّقة إذا نوى الطلاق [3].
و
أمّا قوله: «اعتدِّي» مع إرادة الطلاق، فقد عرفت عدم ثبوته في صحيحة محمد بن مسلم
أوّلًا، و عدم إرادة وقوع الطلاق به ثانياً، و إنّما هو قول الرسول بعد تحقّق
المفارقة بصيغة الطلاق، فالأقوى ما عليه المتن.
و
ممّا ذكرنا يظهر عدم وقوع الطلاق بمثل نعم في جواب السؤال عن أنّه هل طلّقت
امرأتك، كما صرّح به الشيخ [1] و إن توهّمت دلالة بعض الأخبار عليه، و هي:
رواية
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في الرجل يقال له: أطلقت
امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذٍ
[2].
فإنّه
من الواضح أنّ السؤال إنّما هو عن إيقاع الطلاق قبلًا، و الجواب ناظر إليه لا إلى
وقوع الطلاق بلفظ نعم، فلا دلالة للرواية على خلاف ما تقدّم. بل خلاصة مفادها نفوذ
إقرار الزوج بالطلاق و لو كان بلفظ نعم.
(1) لعدم الفرق بين الطلاق و بين غيره من
الإيقاعات و العقود، فكما أنّه يجوز في