responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

[مسألة 2: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة]

مسألة 2: يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع (1).

الألفاظ الصريحة غير الصيغة المخصوصة التي يكون الركن فيها الإتيان ب «طالق» بنحو التنكير مع اسم الفاعل، فلا يقع حتى بمثل أنت مطلقة أو طلقت فلانة، و إن كان يكفي مثل الأخير في باب البيع. و قد حكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قوّى وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلّقة إذا نوى الطلاق‌ [3].

و أمّا قوله: «اعتدِّي» مع إرادة الطلاق، فقد عرفت عدم ثبوته في صحيحة محمد بن مسلم أوّلًا، و عدم إرادة وقوع الطلاق به ثانياً، و إنّما هو قول الرسول بعد تحقّق المفارقة بصيغة الطلاق، فالأقوى ما عليه المتن.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم وقوع الطلاق بمثل نعم في جواب السؤال عن أنّه هل طلّقت امرأتك، كما صرّح به الشيخ‌ [1] و إن توهّمت دلالة بعض الأخبار عليه، و هي:

رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذٍ [2].

فإنّه من الواضح أنّ السؤال إنّما هو عن إيقاع الطلاق قبلًا، و الجواب ناظر إليه لا إلى وقوع الطلاق بلفظ نعم، فلا دلالة للرواية على خلاف ما تقدّم. بل خلاصة مفادها نفوذ إقرار الزوج بالطلاق و لو كان بلفظ نعم.

(1) لعدم الفرق بين الطلاق و بين غيره من الإيقاعات و العقود، فكما أنّه يجوز في‌


[3] المبسوط: 5/ 25.

[1] المبسوط: 5/ 52، النهاية: 511.

[2] التهذيب: 8/ 38 ح 111، الوسائل: 22/ 42، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست