[مسألة 7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و
اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ]
مسألة
7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ
كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم (1).
[مسألة 8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو
لُامّ أو لهما]
مسألة
8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما، و لو انفردت الجدّة فكذلك
(2).
الأخوات،
و لا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه
[1].
و
هذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين:
أحدهما:
بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة، و أنّ إحداهما واردة في كلالة
الأُمّ، و الأُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب.
ثانيهما:
عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين، و لا على كلالة الأُمّ واحداً كان
أو متعدّداً، بل على كلالة الأب و إن كانت أُختاً أو أُختين فصاعداً مع وجود الفرض
لها أو لهما، معلّلًا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء، و أمّا
تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب و إن كانت كلالة الأُمّ تجتمع مع كلّ
واحد منهما فلا دلالة لهذه الرواية عليه.
(1) في صورة اجتماع الكلالة من الامّ مع الكلالة
من الأب فقط و فقد كلالة الأب و الأُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة
السابقة؛ لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت.
(2) إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة، فالمال
كلّه له بالقرابة، سواء كان لأب أو