responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 413

[مسألة 7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ‌]

مسألة 7: مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم (1).

[مسألة 8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما]

مسألة 8: لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما، و لو انفردت الجدّة فكذلك (2).

الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه‌ [1].

و هذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين:

أحدهما: بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة، و أنّ إحداهما واردة في كلالة الأُمّ، و الأُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب.

ثانيهما: عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين، و لا على كلالة الأُمّ واحداً كان أو متعدّداً، بل على كلالة الأب و إن كانت أُختاً أو أُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أو لهما، معلّلًا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شي‌ء، و أمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب و إن كانت كلالة الأُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما فلا دلالة لهذه الرواية عليه.

(1) في صورة اجتماع الكلالة من الامّ مع الكلالة من الأب فقط و فقد كلالة الأب و الأُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة؛ لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت.

(2) إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة، فالمال كلّه له بالقرابة، سواء كان لأب أو


[1] الوسائل: 26/ 154، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست