responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 412

..........

التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، و في: رواية بكير بن أعين قال:

قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لُامّها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث الذكر و الأُنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الامّ من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك و تعالى يقول‌ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ [4] و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي عنى اللَّه تبارك و تعالى في قوله‌ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ [1] إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأُمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ‌ يعني: أختاً لأب و أُمّ، أو أُختاً لأب‌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ [2] فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون. و لو أنّ امرأة تركت زوجها، و إخوتها لُامّها، و أُختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ سهمان، و بقي سهم فهو للأُختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أُنثى من‌


[4] و 2) النساء: 4/ 12.

[1] سورة النساء: 4/ 12.

[2] سورة النساء: 4/ 176.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست