التعدّد
و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى، و في: رواية بكير بن أعين قال:
قلت
لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لُامّها، و
إخوتها و أخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ الثلث
الذكر و الأُنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الامّ
من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك و تعالى يقول
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ[4] و إن كانت واحدة فلها السدس، و الذي
عنى اللَّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ[1] إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من
الأُمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني: أختاً لأب و
أُمّ، أو أُختاً لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ
يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[2] فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و
ينقصون. و لو أنّ امرأة تركت زوجها، و إخوتها لُامّها، و أُختيها لأبيها، كان
للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الامّ سهمان، و بقي سهم فهو للأُختين للأب، و
إن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما
بقي، و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أُنثى
من