[مسألة 9: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما
لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب]
مسألة
9: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب
منهم بالأُمّ الثلث بالسوية، و للمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين
(1).
لأُمّ
أو لهما من دون إشكال في ذلك، و مشاركة الإمام (عليه السّلام) مع الزوجة كما عرفت [1] لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة
كما هو ظاهر، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع
الأموال التي تركها الميّت.
(1) لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع
جدّ أو جدّة أو هما لأب، فللطائفة الاولى الثلث بالسّوية، و للطائفة الثانية
الثلثان بالاختلاف، و هذا هو المشهور [2] بين الأصحاب، و ربما يشعر بعض العبارات بالإجماع [3] عليه، لكن المحكي عن العماني: إنّ
لأُمّ الأُمّ السدس، و لأُمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلًا
لهما منزلة الأُختين [4].
و عن الصدوق: أنّ لأبي الأُمّ السدس و لأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة
الأخوين [5]، و عن التقي
[6] و ابن زهرة [7] و بعض آخر [8]: أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ذكراً كان أو أُنثى، و للمتعدّد
الثلث نحو كلالة الأُمّ.