فصاعداً،
فلهما أوّلهم الثلث فرضاً و الباقي قرابةً، و يقسّم بينهم بالسويّة و إن اختلف
الجنسان (1).
[مسألة 6: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم
للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ]
مسألة
6: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ، كان لمن يتقرّب
بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته، و الثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسّوية و لو مع
الاختلاف، و لمن يتقرّب بالأب و الأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم
بينهم، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى (2).
(1) لو انفرد الواحد من كلالة الأُمّ و لم يكن
وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين المذكّر و
المؤنّث، و لو كان متعدّداً اثنين فصاعداً و لم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم
يرثون جميع المال الثلث فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس و
وحدته، و المال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً، قال اللَّه تعالى وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[1]. و قال فَإِنْ كانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ[2] و الظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي.
(2) لو اجتمع كلالة الأُمّ التي لها فرض واحداً
أو متعدّداً مع كلالة الأبوين، التي ليس لها فرض إلّا في الأُخت و الأُختين
فصاعداً على ما عرفت [3]،
فلكلالة الامّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة و الثلث مع التعدّد، و يقسّم
بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و البقية لكلالة الأب و الأُمّ مع الوحدة
بأجمعها، و مع