responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411

فصاعداً، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً و الباقي قرابةً، و يقسّم بينهم بالسويّة و إن اختلف الجنسان (1).

[مسألة 6: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ‌]

مسألة 6: لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته، و الثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسّوية و لو مع الاختلاف، و لمن يتقرّب بالأب و الأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم، و مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى (2).

(1) لو انفرد الواحد من كلالة الأُمّ و لم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين المذكّر و المؤنّث، و لو كان متعدّداً اثنين فصاعداً و لم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً و الباقي ردّاً، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس و وحدته، و المال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً، قال اللَّه تعالى‌ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ [1]. و قال‌ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ [2] و الظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي.

(2) لو اجتمع كلالة الأُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين، التي ليس لها فرض إلّا في الأُخت و الأُختين فصاعداً على ما عرفت‌ [3]، فلكلالة الامّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة و الثلث مع التعدّد، و يقسّم بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و البقية لكلالة الأب و الأُمّ مع الوحدة بأجمعها، و مع‌


[1] و 2) سورة النساء: 4/ 12.

[2] و 2) سورة النساء: 4/ 12.

[3] في ص 368 370.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست