أحد
الأبوين الخمس فرضاً و ردّاً، و لو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد
الأبوين السدس فرضاً و الباقي للولد (1).
[مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين]
مسألة
4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للُامّ حاجب
من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً و ردّاً، و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و
ردّاً و إن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها و البقيّة تقسّم بين البنت و الأب
أرباعاً فرضاً و ردّاً، و إن كان أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو
إناثاً و ذكراناً فالسدسان للأبوين و البقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع
وحدة الجنس، و للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف (2).
(1) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين، فإن كان
الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك، و الباقي
يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً، و إن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً و لأحد
الأبوين السدس كذلك، و الباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة. و لو كان ذكراً واحداً
أو متعدّداً فلا فرض له حينئذٍ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس و
الباقي على الولد بالقرابة.
(2) لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين، فإن لم
يكن للُامّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت و السدسان للأبوين، و يبقى سدس
واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، و إن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها
للبنت فرضاً و ردّاً و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً. و إن كان للُامّ
حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة [1] فالسدس للُامّ، و الباقي بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً.