responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390

أحد الأبوين الخمس فرضاً و ردّاً، و لو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي للولد (1).

[مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين‌]

مسألة 4: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للُامّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً و ردّاً، و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً و إن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها و البقيّة تقسّم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً، و إن كان أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً و ذكراناً فالسدسان للأبوين و البقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، و للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف (2).

(1) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً، و إن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً و لأحد الأبوين السدس كذلك، و الباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة. و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذٍ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس و الباقي على الولد بالقرابة.

(2) لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين، فإن لم يكن للُامّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت و السدسان للأبوين، و يبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، و إن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها للبنت فرضاً و ردّاً و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً. و إن كان للُامّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة [1] فالسدس للُامّ، و الباقي بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً.


[1] في ص 361 365.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست