مسألة
3: لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف
فرضاً، و على أحد الأبوين السدس فرضاً، و الباقي يردّ عليهما أرباعاً، و لو كان
بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً و ردّاً و على فالمال له، و إن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة؛ لعدم الفرض
للابن مطلقاً، و إن كان الوارث منحصراً بالبنت الواحدة التي لها فرض النصف فالمال
لها نصفاً بالفرض و نصفاً ردّاً، و قد عرفت
[1] أنّه لا نصيب للعصبة بوجه، بل في فيها التراب كما في بعض الروايات [2].
و
لو كان منحصراً بالبنتين فصاعداً، اللتين لهما الثلثان بالفرض فجميع المال لهما
فرضاً و ردّا، و لو اجتمع الذكور و الإناث فإنّه لا فرض حينئذٍ بل المال كلّه لهم
بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
و
ينبغي الإشارة إلى نكتة، و هو أنّ التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
تَرَكَ[3] و ظاهره في بادئ النظر أنّ الثلثين
فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين، و لكنّ المراد هو
اثنتان فما فوق، و لو أُريد التقييد بالزيادة عليهما لم يكن إلّا تأكيداً، لدلالة
لفظ الجمع الذي أقلّه الثلاثة على ذلك، بل يلزم عدم تعرّض الآية لحكم الاثنتين،
فالمراد إن كنّ نساء اثنتين فما فوق.
هذا،
مضافاً إلى تطابق الإجماع [4] و السنّة [5] عليه كما هو ظاهر.