responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

[مسألة 5: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين‌]

مسألة 5: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين، للأب قرابةً، و للأُمّ فرضاً و ردّاً (1).

[مسألة 6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين‌]

مسألة 6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابةً (2).

و إن كان الولد أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور و الإناث فالسدسان للأبوين كما هو فرضهما في صورة وجود الولد و البقية للأولاد مطلقاً، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أُنثى، و مع اختلافه فللذكر ضعف الأُنثى، و الوجه فيه واضح.

(1) لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً و ردّاً، و لا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه؛ لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى و الأدنى، كذلك لا تردّ الزيادة عليهما بوجه، فإذا كانت هناك أُمّ مع الزوج مثلًا، فإنّه و إن كان لكلّ واحد منهما فرض و هو النصف للزوج و الثلث للُامّ مطلقاً، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة؛ لعدم وجود الأب و هو من الشرائط كما تقدّم‌ [1]، إلّا أنّه لا يردّ الزائد و هو السدس إلّا للُامّ، و ليس للزوج من الزيادة نصيب، فتدبّر جيّداً.

(2) لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض‌


[1] في ص 363.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست