مسألة
5: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد
الأبوين، للأب قرابةً، و للأُمّ فرضاً و ردّاً (1).
[مسألة 6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين]
مسألة
6: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأُمّ الثلث من
مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابةً (2).
و
إن كان الولد أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور و الإناث
فالسدسان للأبوين كما هو فرضهما في صورة وجود الولد و البقية للأولاد مطلقاً، غاية
الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أُنثى، و مع اختلافه
فللذكر ضعف الأُنثى، و الوجه فيه واضح.
(1) لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد
الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً و ردّاً، و لا
مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه؛ لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد
مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى و الأدنى، كذلك لا تردّ الزيادة عليهما
بوجه، فإذا كانت هناك أُمّ مع الزوج مثلًا، فإنّه و إن كان لكلّ واحد منهما فرض و
هو النصف للزوج و الثلث للُامّ مطلقاً، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة؛
لعدم وجود الأب و هو من الشرائط كما تقدّم
[1]، إلّا أنّه لا يردّ الزائد و هو السدس إلّا للُامّ، و ليس للزوج من
الزيادة نصيب، فتدبّر جيّداً.
(2) لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين، فلأحد
الزوجين نصيبه الأعلى لفرض