responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدِّي يريد بذلك الطلاق‌ [1].

و رواية محمد بن أحمد بن المطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السّلام): إنّي تزوّجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أساميهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ و أتزوّج امرأة أُخرى، فكتب إليّ: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة [2].

و كيف كان فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، صحّ طلاقها بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر، و قال: زوجتي أي إحداهما أو إحداهنّ طالق، فإنّه لا يصحّ إذا لم ينو في نفسه واحدة معيّنة، و أمّا إذا نوى واحدة كذلك فيظهر من محكيّ المسالك‌ [3] و غيرها [4] الاكتفاء بالنيّة مع التعدّد على وجه يظهر منه المفروغيّة، و يؤمر بالتفسير على الفور لزوال الزوجية عنها، و يمنع عن الاستمتاع حتى يتبيّن، و لو أخّر أثم.

و لكن الكلام إن لم يكن إجماعاً في صحّة الطلاق و عدمها، فلا وجه لدعوى زوال الزوجيّة عنها و منعه عن الاستمتاع. و حكي عن الشيخ في مبسوطه: يصحّ‌


[1] الكافي: 6/ 69 ح 1، التهذيب: 8/ 36 ح 108، الاستبصار: 3/ 277 ح 983، الوسائل: 22/ 41، أبواب مقدمات الطلاق ب 16 ح 1.

[2] الكافي: 5/ 563 ح 31، الوسائل: 20/ 520، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 3.

[3] مسالك الافهام: 9/ 49.

[4] الروضة البهية: 6/ 28، الجامع للشرائع: 465.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست