لها
في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدِّي يريد
بذلك الطلاق [1].
و
رواية محمد بن أحمد بن المطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه
السّلام): إنّي تزوّجت بأربع نسوة و لم أسأل عن أساميهنّ، ثمّ إنّي أردت طلاق
إحداهنّ و أتزوّج امرأة أُخرى، فكتب إليّ: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ
فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأُخرى إذا
انقضت العدّة [2].
و
كيف كان فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، صحّ طلاقها بخلاف ما إذا كان له
زوجتان أو أكثر، و قال: زوجتي أي إحداهما أو إحداهنّ طالق، فإنّه لا يصحّ إذا لم
ينو في نفسه واحدة معيّنة، و أمّا إذا نوى واحدة كذلك فيظهر من محكيّ المسالك [3] و غيرها
[4] الاكتفاء بالنيّة مع التعدّد على وجه يظهر منه المفروغيّة، و يؤمر
بالتفسير على الفور لزوال الزوجية عنها، و يمنع عن الاستمتاع حتى يتبيّن، و لو
أخّر أثم.
و
لكن الكلام إن لم يكن إجماعاً في صحّة الطلاق و عدمها، فلا وجه لدعوى زوال
الزوجيّة عنها و منعه عن الاستمتاع. و حكي عن الشيخ في مبسوطه: يصحّ