responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة (1).

[مسألة 17: يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة]

مسألة 17: يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة، بأن يقول: «فلانة طالق» أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كان له زوجتان أو أكثر و قال: «زوجتي طالق» إلّا إذا نوى في نفسه معيّنة، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه تأمّل (2).

(1) لو واقعها في حال الحيض، فهل الطهر الواقع بعد تلك الحيضة يعدّ طهر المواقعة، فيجب تأخير الطلاق إلى طهر آخر، أم لا يعدّ طهر المواقعة، فيجوز إيقاع الطلاق بعد الطهر من هذه الحيضة؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ ما هو الشرط هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا عنوان الوقوع في طهر غير المواقعة، و من الواضح عدم تحقّق الاستبراء في مثل الفرض؛ و لذا يتحقّق ولد الحيض كثيراً، و قد جعل المحقّق الشرط هو كونها مستبرأة [1]، فتدبّر.

(2) يشترط في صحّة الطلاق تعيين المطلّقة، كما في سائر العقود و الإيقاعات مثل العتق، فإنّه لا بدّ من تعيين العبد المعتق، و لعلّ السرّ فيه الانجرار إلى التنازع و التخاصم مع عدم التعيين و التردّد بين شخصين أو أزيد، خصوصاً مع تعلّقها بحقوق الناس؛ و يدلّ عليه مضافاً إلى استصحاب بقاء النكاح مع الشك في صحّة الطلاق ما يظهر من بعض الروايات من اعتبار التعيين، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السّلام): إنّما الطلاق أن يقول‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 15.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست