responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362

..........

محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات‌ [1]، و في معتبرة البقباق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أُمّ، أو لأب‌ [2].

و رواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً، تارةً بعنوان أبي العبّاس، و أُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق، و ثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق، مع أنّ الرجل واحد و الرواية واحدة.

و رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله: و لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة و الأخوات من الامّ ما بلغوا، و لا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أُمّ، أو أكثر من ذلك‌ [3].

إلى غير ذلك من الروايات‌ [4] الواردة في هذا المجال، لكن في الآية الشريفة فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ [5]، و حيث إنّ التعبير في الآية بالجمع و أقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين‌ [6]، و لكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه.

الثاني: أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً؛ و ذلك لعدم الصدق في هذه الحالة، و لأجله لا يرث الميّت و لا الحمل قبل‌


[1] الوسائل: 26/ 121، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 4.

[2] الوسائل: 26/ 120، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 3.

[3] الوسائل: 26/ 123، أبواب ميراث الأبوين ب 13 ح 1.

[4] الوسائل: 26/ 116 122، أبواب ميراث الأبوين ب 10 و 11.

[5] سورة النساء: 4/ 11.

[6] الخلاف: 4/ 39 مسألة 31، المغني لابن قدامة: 7/ 16 و 27، الشرح الكبير: 7/ 24، بداية المجتهد: 2/ 340.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست