الانفصال،
فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية
الشريفة.
الثالث:
أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الأُمّ معاً أو من الأب فقط، فلا يحجب
المتقرّب بالأُمّ فقط، و يدلّ عليه الروايات المستفيضة، مثل:
معتبرة
عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الإخوة من الامّ:
لا يحجبون الامّ عن الثلث [1].
و
رواية زرارة، المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا كان الإخوة من
الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث [2].
و
صحيحة عمر بن أُذينة قال: قلت لزرارة: حدّثني رجل عن أحدهما (عليهما السّلام) في
أبوين و اخوة لأُمّ أنّهم يحجبون و لا يرثون، فقال: هذا و اللَّه هو الباطل و لا
أروي لك شيئاً، و الذي أقول لك و اللَّه هو الحقّ: أنّ الرجل إذا ترك أبوين
فلأُمّه الثلث و لأبيه الثلثان في كتاب اللَّه عزّ و جلّ، فإن كان له إخوة يعني:
الميّت، يعني: إخوة لأب و أُمّ أو إخوة لأب فلأُمّه السدس و للأب خمسة أسداس، و
إنّما وفّر للأب من أجل عياله و الإخوة لُامّ ليسوا لأب، فإنّهم لا يحجبون الامّ
الثلث، الحديث [3].
الرابع:
أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته؛ لأنّ الغرض من حجب الامّ هو التوفير على الأب،
كما أُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة، و مع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلًا.
الخامس:
أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث، أمّا اعتبار أن