responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363

..........

الانفصال، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة.

الثالث: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الأُمّ معاً أو من الأب فقط، فلا يحجب المتقرّب بالأُمّ فقط، و يدلّ عليه الروايات المستفيضة، مثل:

معتبرة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الإخوة من الامّ: لا يحجبون الامّ عن الثلث‌ [1].

و رواية زرارة، المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث‌ [2].

و صحيحة عمر بن أُذينة قال: قلت لزرارة: حدّثني رجل عن أحدهما (عليهما السّلام) في أبوين و اخوة لأُمّ أنّهم يحجبون و لا يرثون، فقال: هذا و اللَّه هو الباطل و لا أروي لك شيئاً، و الذي أقول لك و اللَّه هو الحقّ: أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلأُمّه الثلث و لأبيه الثلثان في كتاب اللَّه عزّ و جلّ، فإن كان له إخوة يعني: الميّت، يعني: إخوة لأب و أُمّ أو إخوة لأب فلأُمّه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنّما وفّر للأب من أجل عياله و الإخوة لُامّ ليسوا لأب، فإنّهم لا يحجبون الامّ الثلث، الحديث‌ [3].

الرابع: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته؛ لأنّ الغرض من حجب الامّ هو التوفير على الأب، كما أُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة، و مع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلًا.

الخامس: أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث، أمّا اعتبار أن‌


[1] الوسائل: 26/ 116، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 1.

[2] الوسائل: 26/ 117، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 2.

[3] الوسائل: 26/ 117، أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست