responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361

[الثامن: الإخوة و الأخوات لا أولادهم‌]

الثامن: الإخوة و الأخوات لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضةً و ردّاً بشروط:

أوّلها: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، و يكفي الأخ الواحد و الأُختان.

ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلا يكون الميّت و الحمل حاجباً.

ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب و الأُمّ أو من الأب، فلا يحجب الأُمّي فقط.

رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته.

خامسها: أن لا يكون الإخوة و الأب ممنوعين من الإرث بكفر و رقيّة و تولّد الإخوة الحاجبين من الزنا، و كون الأب قاتلًا للمورّث، و لو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.

سادسها: أن يكون بين الحاجب و المحجوب مغايرة، و يتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة (1).

و سيأتي التفصيل‌ [1] إن شاء اللَّه تعالى‌.

(1) من موارد حجب النقصان حجب الإخوة و الأخوات للميّت لا أولادهم، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً و ردّاً و إن لم يكن هناك ولد بشروط آتية:

الأوّل: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع، ففي صحيحة


[1] في ص 392 393.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست