[مسألة 1: يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و
والده]
مسألة
1: يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده و كذا بينه و بين أقاربه من قبل
الوالد، و أمّا بين الولد و أُمّه و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها فيتحقّق
التوارث و لا يمنع اللّعان عنه (1).
نكاحاً
كما عرفت، و إلى أنّ الإسلام مناط حقن الدماء و به جرت المناكح، يكون مفاد قاعدة
الإلزام المبحوث عنها في محلّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم
و إيقاعاتهم أيضاً فضلًا عن غيرهم، فإذا طلّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً
متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها و التزويج معها، و إن كانوا قائلين ببطلان ذلك
الطلاق، و لازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة
من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات اللَّه أجمعين
[1] المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلًا و الاتصاف
بالثلاثة ثانياً، فتدبّر جيّداً.
(1) قد مرّ في كتاب اللّعان أنّ سبب اللعان
أمران [2]:
أحدهما:
قذف الزوج الدائم و رميه زوجته بالزّنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له، فإنّه
حينئذٍ باللّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه و يثبت حدّ الزنا على زوجته، و بلعانها
يدرأ عنها العذاب و يرتفع حدّ الزنا عنها، و في هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة [3] لا يكون للولد حساب في البين أصلًا،
بل المقصود ما ذكرنا.
[1] الوسائل: 22/ 72 75، أبواب مقدّمات الطلاق ب
30.