responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343

[الخامس: اللّعان‌]

الخامس: اللّعان‌

[مسألة 1: يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده‌]

مسألة 1: يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده و كذا بينه و بين أقاربه من قبل الوالد، و أمّا بين الولد و أُمّه و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث و لا يمنع اللّعان عنه (1).

نكاحاً كما عرفت، و إلى أنّ الإسلام مناط حقن الدماء و به جرت المناكح، يكون مفاد قاعدة الإلزام المبحوث عنها في محلّها ترتيب الشيعة الاثني عشرية آثار الصحّة على عقودهم و إيقاعاتهم أيضاً فضلًا عن غيرهم، فإذا طلّق الزوج زوجته في مجلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها و التزويج معها، و إن كانوا قائلين ببطلان ذلك الطلاق، و لازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية، لكن مقتضى قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأئمّة الأطهار عليهم صلوات اللَّه أجمعين‌ [1] المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوّلًا و الاتصاف بالثلاثة ثانياً، فتدبّر جيّداً.

(1) قد مرّ في كتاب اللّعان أنّ سبب اللعان أمران‌ [2]:

أحدهما: قذف الزوج الدائم و رميه زوجته بالزّنا مع عدم وجود الشهود الأربعة له، فإنّه حينئذٍ باللّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه و يثبت حدّ الزنا على زوجته، و بلعانها يدرأ عنها العذاب و يرتفع حدّ الزنا عنها، و في هذا السبب الذي وردت الآية الشريفة [3] لا يكون للولد حساب في البين أصلًا، بل المقصود ما ذكرنا.


[1] الوسائل: 22/ 72 75، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب اللّعان، مسألة 1.

[3] سورة النور 24: 6 9.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست