responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

[مسألة 2: لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة]

مسألة 2: لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الأُمّ، و لا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب و الأُمّ بحكم الأخ للأُمّ (1).

[مسألة 3: لو اعترف الرجل بعد اللّعان‌]

مسألة 3: لو اعترف الرجل بعد اللّعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرث الأب إيّاه و لا من يتقرّب به، بل لا يرث الولد أقارب‌ ثانيهما: نفي الولد من قبل الزوج، و هو السبب الثاني للّعان و إن لم يكن مذكوراً في الآية الكريمة، و بسببه ينتفى الولد عن الزوج النافي، و إن كان لا يلازم نفيه لثبوت الزنا؛ لإمكان وطء الشبهة، و المقصود هنا هو السبب الثاني، فإنّ لازم انتفاء الولد عنه شرعاً هو عدم ثبوت التوارث بينه و بين والده، و عدم كون الزوج النافي والداً له شرعاً، و بتبعه ينتفى التوارث بينه و بين أقاربه من قبل الوالد. و أمّا التوارث بين الولد و أُمّه و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها فلا يمنع اللّعان عنه؛ لعدم انتفاء الولد عن الامّ بوجه، و من هذه الجهة يفترق عن ولد الزنا إذا كانت امّه زانية كما لا يخفى.

(1) حيث إنّك عرفت انتفاء النسب شرعاً عن الوالد النافي الملاعن، و لأجله لا يكون توارث في البين، فإذا كان هناك بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الأُمّ فقط، كما أنّ عدم إرث أقرباء الأب فقط مع وجود الأقارب من الأبوين ليس لأجل كون الطائفة الثانية متقدّمة على الطائفة الاولى، بل لأجل عدم كونهم وارثين أصلًا؛ لفرض كون انتسابهم إلى الأب فقط، و هو لا يكون وارثاً فضلًا عن أقاربه، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست