[مسألة 5: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من
التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم]
مسألة
5: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان
مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في
بعض النحل (1).
[مسألة 6: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا
يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم]
مسألة
6: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و
إن كان باطلًا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي (2).
(1) لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب و الملل
لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام، لأنّ
لكلّ قوم نكاحاً، و يترتّب عليه النسب الشرعي، و في المتن حتّى لو كان التولّد من
نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل، و يؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث
المجوس، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت و الأُخت و نحوهما، و لكن رأيت
حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة، و هي
المركز الأصلي للمجوسيين كتاباً مشتملًا على بيان حالات المجوس و بيان اعتقاداتهم
و أعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك، قائلًا: بأنّ المجوس غير قائلين
بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة، و لعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن
ذلك و لو في زمن الطاغوت، و كيف كان، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً، يترتّب
عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح.
(2) نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري و إن كان
باطلًا بحسب مذهبنا، لا يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم؛ لأنّه
مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم