responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

[مسألة 5: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم‌]

مسألة 5: نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل (1).

[مسألة 6: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم‌]

مسألة 6: نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي (2).

(1) لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم و إن كان مخالفاً لشرع الإسلام، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً، و يترتّب عليه النسب الشرعي، و في المتن حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل، و يؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت و الأُخت و نحوهما، و لكن رأيت حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة، و هي المركز الأصلي للمجوسيين كتاباً مشتملًا على بيان حالات المجوس و بيان اعتقاداتهم و أعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك، قائلًا: بأنّ المجوس غير قائلين بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة، و لعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك و لو في زمن الطاغوت، و كيف كان، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً، يترتّب عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح.

(2) نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري و إن كان باطلًا بحسب مذهبنا، لا يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست