responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337

القتل العمدي و إن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ و الأُخت للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة و الجدودة من قبلها، و إن كان الأحوط في غير الأخ و الأُخت التصالح (1).

(1) الدية و إن كانت مأخوذة بعد الموت، و بسببه في حكم مال الميّت المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال، من دون فرق بين أن يكون القتل عمداً موجباً للقصاص، و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ. و في محكي المبسوط [1] و الخلاف‌ [2] أنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور [3]، و في موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام): أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث كسائر الأموال‌ [4].

و من الذيل يستفاد أنّ ذلك حكم مطلق الدية، سواء كان بالأصل أو بالمصالحة.

و خبر يحيى الأزرق، عن الكاظم (عليه السّلام) في رجل قتل و عليه دَين و لم يترك مالًا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قال: و هو لم يترك، قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه‌ [5].

و في رواية السكوني، عن جعفر (عليه السّلام): قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيته‌ [6].


[1] المبسوط: 7/ 53 54.

[2] الخلاف: 4/ 115 مسألة 128.

[3] المغني لابن قدامة: 7/ 204.

[4] الوسائل: 26/ 41، أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

[5] الوسائل: 18/ 364، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 24 ح 1.

[6] الوسائل: 19/ 285، كتاب الوصايا ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست