القتل
العمدي و إن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا
نصيبهما منها، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ و الأُخت
للُامّ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة و الجدودة من قبلها، و إن كان الأحوط في
غير الأخ و الأُخت التصالح (1).
(1) الدية و إن كانت مأخوذة بعد الموت، و بسببه
في حكم مال الميّت المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث،
ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال، من دون فرق بين أن يكون القتل عمداً موجباً
للقصاص، و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ. و في محكي المبسوط [1] و الخلاف
[2] أنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور
[3]، و في موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام): أنّ رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا فهي ميراث
كسائر الأموال [4].
و
من الذيل يستفاد أنّ ذلك حكم مطلق الدية، سواء كان بالأصل أو بالمصالحة.
و
خبر يحيى الأزرق، عن الكاظم (عليه السّلام) في رجل قتل و عليه دَين و لم يترك
مالًا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قال: و هو لم
يترك، قال: إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا دينه
[5].
و
في رواية السكوني، عن جعفر (عليه السّلام): قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من
أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيته
[6].