responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

..........

و في رواية محمد بن قيس أنّه (عليه السّلام) قضى في وصية رجل قتل أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى‌ [1].

و مع ذلك كلّه فقد حكي عن بعضهم‌ [2] أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين؛ لأنّ الواجب فيه القصاص الذي هو حقّ الوارث، فالدية المأخوذة هي عوض عن حقّه لا مدخلية للميّت فيها، و عن بعض آخر [3] المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً؛ لأنّها ليست من أموال الميّت التي تركها.

ثمّ إنّه يرث الدية كلّ من يتقرّب إلى الميّت بالنسب أو السبب حتّى الزوجين في القتل العمدي الموجب للقصاص، فإنّه و إن لم يكن لهما حقّ القصاص ابتداءً، لكن إذا صولح عنه بالدية يرث منها الزوجان أيضاً، و لا مجال لدعوى أنّ الممنوعية عن القصاص موجبة للممنوعية عن الدية التي هي بدل عنه بالمصالحة و التراضي؛ لدلالة بعض الروايات المتقدّمة خصوصاً الموثقة.

نعم، لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية، و هذا بالإضافة إلى الأخ أو الأُخت للأُمّ وحدها مطابق للرواية، و في غيرهما من المتقرّبين بالأُمّ إشكال، ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [4].

لكنّ المحقّق في الشرائع استثنى كلّ من يتقرّب بالأُمّ، فإنّ فيهم خلافاً [5]، و لعلّه‌


[1] الوسائل: 19/ 286، كتاب الوصايا ب 14 ح 3.

[2] السرائر: 2/ 49.

[3] و القائل هو أبو ثور، كما نقل عنه في الخلاف: 4/ 115 مسألة 128، و المغني لابن قدامة: 7/ 204.

[4] الوسائل: 26/ 36، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 14.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست