responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 336

[مسألة 4: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً]

مسألة 4: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، و على الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض (1).

[مسألة 5: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه‌]

مسألة 5: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، و سواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً، و سواء كان المأخوذ من جنس الدّية أم لا. و يرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب و السبب حتّى الزوجين في‌ أو والده، و لكن يكون الميراث لورثة القاتل» أي مع وجوده و عدم موته، فالمستفاد من ذلك أنّ وجوده كعدمه لا أنّ القاتل لا يرث فقط، مع أنّه على تقدير كونه منحصراً في الطبقة، كما إذا كان ولد المقتول منحصراً بالقاتل، فإمّا أن يقال بإرث الطبقة المتأخّرة و من دونه في الدرجة، كابن القاتل مثلًا فهو المطلوب، و إمّا أن يقال بعدم إرثهم أيضاً لوقوعها متأخّرة، و عليه فإمّا أن يكون الوارث هو الإمام (عليه السّلام) فاللّازم القول بإرثه مع وجود الأقرباء النسبية، و إمّا أن لا يكون له وارث أصلًا حتّى الإمام (عليه السّلام)، فيلزم خلاف ما هو المسلّم من كونه آخر الورّاث، فتدبّر جيّداً.

(1) المشارك في القتل كالمنفرد لاستناده إلى الشريكين أو الشركاء، و عن جماعة [1] التصريح به، فيمنع ما يمنع منه المنفرد و إن لم يستقلّ بالتأثير لو انفرد، و لأجله يجري عليهما أو عليهم حكم القصاص.


[1] الدروس: 2/ 347، قواعد الأحكام: 2/ 163، كشف اللثام: 2/ 281، مفتاح الكرامة: 8/ 57، جواهر الكلام: 39/ 47.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست