[مسألة 3: كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من
المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة]
مسألة
3: كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في
الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه و كان له ابن و لم
يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، و كذا لو انحصر أولاد المقتول
في ابنه القاتل و له إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا
الإمام (عليه السّلام) ورثه دون ابنه (1).
أقول:
ما الفرق بين القتل العمدي و القتل الخطأي بعد اشتراكهما في صحّة إسناد القتل إلى
كليهما؟ ضرورة انّ ثبوت الفرق بين القاتل خطأً و بين غير القاتل هو تعلّق القصد،
أي قصد القتل و ثبوته في الأوّل دون الثاني، و عليه فيمكن أن يُقال: إن كان قصد
حافر البئر وقوع المقتول فيها، خصوصاً في الجادة الشخصية للمقتول، فوقع فيها فمات
بعدم ثبوت الإرث عنه؛ لصدق قتل العمد ظلماً و إن لم يكن من قصده ذلك، فهو يرث منه
لا لأجل عدم الانتساب، بل لأجل عدم تحقّق المانع و هو قتل العمد، و أمّا إيجاب
الضمان و الدية فهو لا ينفك عن الاستناد و الانتساب، فإنّ الإتلاف الذي هو الموضوع
في قاعدة «من أتلف» لا بدّ و أن يكون مستنداً إليه و لو في حال عدم التوجّه و
الالتفات، كما أنّ الدية في مثل قتل الخطأ يكون موضوعه هو القتل المستند إلى
القاتل. غاية الأمر بعنوان الخطأ، فالانتساب و عدمه أمر، و المانع عن الإرث أمر
آخر كما لا يخفى.
(1) كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول،
كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة، و متأخّر عنه في الطبقة من طبقات الإرث،
و يدلّ عليه مثل رواية جميل المتقدّمة [1] في أصل مسألة مانعية القتل من أنّه «لا يرث الرجل إذا قتل ولده