responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

..........

فهو له‌ [1].

المقام الثاني: فيما إذا كان الوارث المسلم حال الموت متعدّداً، و قد أسلم الوارث الكافر، فإن كان إسلامه بعد تقسيم التركة فلا ينفع لما عرفت، و إن كان قبل التقسيم، و يدلّ عليه الروايات المتقدّمة، بل ظهورها في هذا المقام أقوى بلحاظ كلمة التقسيم الظاهرة في التعدّد، و هذا من دون فرق بين أن يكون الوارث الكافر الذي أسلم مساوياً للباقين في المرتبة، كما إذا أسلم ابن له و كان سائر أبنائه مسلماً، أو مقدّماً عليهم في المرتبة، كالمثال المذكور في المتن.

بقي في المسألة أمران:

أحدهما: أنّه لا إشكال في أنّه بعد الإسلام قبل القسمة ينتقل سهم مَن أسلم إليه، و الظاهر أنّ الانتقال إليه من الميّت كسائر الورثة، و لا مجال لدعوى الانتقال إليه من سائر الورثة حتّى يقع البحث في النماء المتخلّل، و أنّه ملك للمسلم أم لا، و مرجع ما ذكرنا إلى أنّ الكفر المانع عن الإرث هو الكفر الباقي إلى القسمة لا مطلق الكفر، فبالإسلام قبل القسمة ينكشف عدم ثبوت المانع بوجه.

ثانيهما: أنّه لو اقترن إسلامه بالقسمة، فمقتضى العمومات الدالّة على عدم إرث الكافر [2] عدم ثبوت الإرث هنا بعد تخصيصها عمومات أدلّة الإرث‌ [3]، و تعارض المفهومين في بعض الروايات السابقة على تقدير ثبوت المفهوم على خلاف ما اخترناه و حقّقناه، فتدبّر جيّداً.


[1] الوسائل: 26/ 21، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5.

[2] الوسائل: 26/ 11 18، أبواب موانع الإرث ب 1.

[3] سورة النساء: 4/ 7 11، سورة الأنفال: 8/ 75، الوسائل: 26/ 115 116 و 136 143، أبواب ميراث الأبوين ب 9 و 20، وص 154 157، أبواب ميراث الإخوة ب 3، وص 185 186، أبواب ميراث الأعمام ب 2، وص 195 196، أبواب ميراث الأزواج ب 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست