المقام
الثاني: فيما إذا كان الوارث المسلم حال الموت متعدّداً، و قد أسلم الوارث الكافر،
فإن كان إسلامه بعد تقسيم التركة فلا ينفع لما عرفت، و إن كان قبل التقسيم، و يدلّ
عليه الروايات المتقدّمة، بل ظهورها في هذا المقام أقوى بلحاظ كلمة التقسيم
الظاهرة في التعدّد، و هذا من دون فرق بين أن يكون الوارث الكافر الذي أسلم
مساوياً للباقين في المرتبة، كما إذا أسلم ابن له و كان سائر أبنائه مسلماً، أو
مقدّماً عليهم في المرتبة، كالمثال المذكور في المتن.
بقي
في المسألة أمران:
أحدهما:
أنّه لا إشكال في أنّه بعد الإسلام قبل القسمة ينتقل سهم مَن أسلم إليه، و الظاهر
أنّ الانتقال إليه من الميّت كسائر الورثة، و لا مجال لدعوى الانتقال إليه من سائر
الورثة حتّى يقع البحث في النماء المتخلّل، و أنّه ملك للمسلم أم لا، و مرجع ما
ذكرنا إلى أنّ الكفر المانع عن الإرث هو الكفر الباقي إلى القسمة لا مطلق الكفر،
فبالإسلام قبل القسمة ينكشف عدم ثبوت المانع بوجه.
ثانيهما:
أنّه لو اقترن إسلامه بالقسمة، فمقتضى العمومات الدالّة على عدم إرث الكافر [2] عدم ثبوت الإرث هنا بعد تخصيصها
عمومات أدلّة الإرث [3]،
و تعارض المفهومين في بعض الروايات السابقة على تقدير ثبوت المفهوم على خلاف ما
اخترناه و حقّقناه، فتدبّر جيّداً.