responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

[مسألة 4: لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض‌]

مسألة 4: لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح (1).

[مسألة 5: لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث‌]

مسألة 5: لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث و لا يرثه الباقون و لا الإمام (عليه السّلام)، و كذا الحال لو مات مرتدّ و خلف ورثة كفّاراً و أسلم بعضهم بعد موته (2).

(1) من عدم شمول شي‌ء من المفهومين على تقدير ثبوتهما هنا؛ لأنّ المفروض أنّ الإسلام وقع بعد قسمة البعض دون بعض، فعمومات أدلّة الإرث محكّمة، و لا مجال لدعوى التبعيض بالإرث من خصوص بعض التركة التي اقتسمت دون البعض الآخر؛ للعلم بالخلاف تقريباً، و من أنّه قبل الإسلام لم يكن وارثاً فبعده أيضاً كذلك للاستصحاب، فمقتضى الاحتياط الوجوبي التصالح لا الحكم بالثبوت و لا الحكم بالعدم بعد عدم التبعيض، كما عرفت.

(2) لو مات مسلم أو مرتدّ عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم أحدهم بعد موته اختصّ هو بالإرث، و لا يرثه الباقون و لا الإمام (عليه السّلام) فيما لو كان مسلماً حال الموت لكان مختصّاً به؛ لأنّه لا مجال للقسمة هنا حتّى يتصوّر كون إسلامه قبلها أو بعدها، كما أنّه لا مجال لدعوى كونه للإمام (عليه السّلام) لصحيحة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مسلم مات و له أُمّ نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون؟ فقال: إن أسلمت أُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أُعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين، و له قرابة نصارى ممّن هل سهم في الكتاب و لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت امّه فإنّ ميراثه لها، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست