responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

..........

و أُخرى تكون هي الزوجة.

ففي الصورة الأُولى: يختصّ المسلم بالإرث و لا ينفع لمن أسلم إسلامُه؛ لأنّ المفروض انتقال جميع المال إليه فرضاً و ردّاً أو ردّاً فقط، و لا دليل على زوال الانتقال بعد إسلام من أسلم، كمن فرض له ابنان: أحدهما مسلم و الآخر كافر حين الموت ثمّ أسلم بعده، فإنّ المال ينتقل إلى الابن المسلم بأجمعه، و لا دليل على زوال الانتقال بعد إسلام الآخر.

و في الصورة الثانية: التي تكون الوارثة الواحدة المسلمة هي الزوجة، و قد عرفت أنّ المال في هذه الصورة مشترك بينها و بين الإمام، فإذا أسلم غيرها بعد الموت قبل القسمة، كما إذا كان له ابن كافر و زوجة مسلمة، فأسلم الابن قبل أن تقسّم التركة بينها و بين الإمام (عليه السّلام) فهو أي إسلام الابن ينفع له، و يأخذ من الميراث نصيبه، و يدلّ عليه:

رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من أسلم على ميراث من قبل أن يقسّم فهو له، و من أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له، الحديث‌ [1].

و التعبير بالتقسيم دليل على تعدّد الوارث، و عليه فقوله: «فهو له» لا بدّ و أن يحمل على تقدّم الدرجة أو على الاشتراك في الإرث، كما لا يخفى.

و روى في الوسائل هذه الرواية في باب واحد مرّتين، مع أنّه من الظاهر الوحدة و عدم التعدّد، و إن كان في النقل الثاني بدل «فهو له» «فله الميراث» [2].

و رواية البقباق قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): مَن أسلم على ميراث قبل أن يقسّم‌


[1] الوسائل: 26/ 21، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.

[2] الوسائل: 26/ 22، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست