ففي
الصورة الأُولى: يختصّ المسلم بالإرث و لا ينفع لمن أسلم إسلامُه؛ لأنّ المفروض
انتقال جميع المال إليه فرضاً و ردّاً أو ردّاً فقط، و لا دليل على زوال الانتقال
بعد إسلام من أسلم، كمن فرض له ابنان: أحدهما مسلم و الآخر كافر حين الموت ثمّ
أسلم بعده، فإنّ المال ينتقل إلى الابن المسلم بأجمعه، و لا دليل على زوال
الانتقال بعد إسلام الآخر.
و
في الصورة الثانية: التي تكون الوارثة الواحدة المسلمة هي الزوجة، و قد عرفت أنّ
المال في هذه الصورة مشترك بينها و بين الإمام، فإذا أسلم غيرها بعد الموت قبل
القسمة، كما إذا كان له ابن كافر و زوجة مسلمة، فأسلم الابن قبل أن تقسّم التركة
بينها و بين الإمام (عليه السّلام) فهو أي إسلام الابن ينفع له، و يأخذ من الميراث
نصيبه، و يدلّ عليه:
رواية
محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: من أسلم على ميراث من قبل أن
يقسّم فهو له، و من أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له، الحديث [1].
و
التعبير بالتقسيم دليل على تعدّد الوارث، و عليه فقوله: «فهو له» لا بدّ و أن يحمل
على تقدّم الدرجة أو على الاشتراك في الإرث، كما لا يخفى.
و
روى في الوسائل هذه الرواية في باب واحد مرّتين، مع أنّه من الظاهر الوحدة و عدم
التعدّد، و إن كان في النقل الثاني بدل «فهو له» «فله الميراث» [2].
و
رواية البقباق قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): مَن أسلم على ميراث قبل أن
يقسّم