responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

[مسألة 1: لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم‌]

مسألة 1: لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم كما مرّ، و إن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلّا إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام (عليه السّلام) دون ورّاثه الكفّار (1).

[مسألة 2: لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث‌]

مسألة 2: لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث إلّا (1) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو مات الكافر الأصلي أو المرتدّ مطلقاً، و كان له وارث مسلم و كافر معاً يرثه المسلم فقط دون الكافر، و إن كان الورّاث كفّاراً بأجمعهم كالأموات في البلاد الغربية، فلا يمكن أن يقال: بأنّ الإرث جميعاً للإمام (عليه السّلام)، و إلّا يلزم أن يكون هو المالك لجميع أموالهم، مضافاً إلى أنّ مقتضى الدليل عدم إرث الكافر من المسلم، و كذا عدم إرث الكافر إذا كان في الورّاث مسلم و لو في الطبقة المتأخّرة. أمّا إذا كان الميّت كافراً و الورّاث كفّاراً بأجمعهم فلا دليل على عدم إرثهم، بل يرثون على قواعد الإرث لاشتراكها بين الجميع.

نعم، فيما إذا كان الميّت مرتدّاً فطرياً أو ملّياً يكون الوارث هو الإمام دون ورثته الكفّار، و ذكر في الشرائع: و في رواية يرثه الكافر و هي شاذّة [1]، و هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى. و مسلم تنصّر ثمّ مات، قال: ميراثه لولده المسلمين‌ [2]. و لم يعرف بها قائل صريحاً، مع أنّ ظاهرها ثبوت الإرث لولده النصارى و إن كان في الورثة مسلم، و عليه فتكون خلاف الإجماع.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 12.

[2] الوسائل: 26/ 25، أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست